السيد الخميني

28

كتاب الطهارة ( ط . ج )

بإلغاء الخصوصيّات عرفاً ومناسبات الحكم والموضوع ، أنّ التيمّم طهور اضطراريّ مشروع عند كلّ عذر شرعيّ أو عقليّ ، ولو فرض عدم استفادة بعض الموارد منها ، لكن بعد العلم بعدم سقوط الصلاة بحال ، وأن " لا صلاة إلَّا بطهور " " 1 " ، وأنّ " التيمّم أحد الطهورين " " 2 " ، لا يبقى إشكال في توسعة نطاق شرعه لكلّ الأعذار . هذا مع أنّ الحكم مستفاد من التدبّر في مجموع روايات الباب ، فراجع . وكيف كان : لا بدّ من التعرّض لبعض أسباب العذر تفصيلًا ، وهو أُمور :

--> " 1 " الفقيه 1 : 22 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، و : 209 / 605 ، وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . " 2 " تقدّم في الصفحة 17 .